إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٩
[المطلب الثاني القتل]
المطلب الثاني القتل القاتل لا يرث مقتوله إذا كان القتل عمدا ظلما، و لو كان بحق لم يمنع و لو كان خطاء (قيل) ورث مطلقا (و قيل) يمنع مطلقا (و قيل) يمنع من الدية خاصة و هو جيد (١) و لا فرق في ذلك بين مراتب النسب و السبب، و في اشتراط استقرار الحيوة إشكال (٢) و لو لم يكن
المطلب الثاني القتل قال قدس اللّه سره: القاتل لا يرث (الى قوله) جيد.
[١] أقول: القاتل عمدا ظلما لا يرث إجماعا و في الخطاء أقوال ثلاثة (ألف) يرث مطلقا اى من الدية و التركة، و هو اختيار المفيد و سلار (ب) منعه مطلقا اى من الدية و التركة، و هو قول ابن ابى عقيل (ج) منعه من الدية وارثه من باقي التركة، و هو اختيار الشيخ و ابن الجنيد و المرتضى و ابى الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدريس و اختاره والدي المصنف (و هو الأقوى عندي- خ) (احتج الأولون) بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل قتل امّه أ يرثها قال ان كان خطأ ورثها و ان كان عمدا لم يرثها [١] (و احتج القائلون بالثاني) بما رواه هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لا ميراث للقاتل [٢] و هذا عام في القاتل و الأول عام في الدية و غيرها من التركة (و احتج القائلون بالثالث) بأنه وجه الجمع بين الاخبار المطلقة.
قال قدس اللّه سره: و في اشتراط استقرار الحيوة إشكال.
[٢] أقول: أي لو كان المقتول قبل قتله غير مستقر الحيوة ثم قتل هل يمنع القتل أولا إشكال ينشأ (من) كونه في حكم الميت و الجناية عليه كالجناية على الميت فلا يكون مانعا من الإرث (و من) انه قاتل لانه التقدير و كل قاتل لا يرث لعموم قوله عليه السلام القاتل لا يرث [٣] لا يقال سبب الإرث معلوم و المانع مشكوك فيه و الأصل عدمه لأنا نقول المانع هو القتل
[١] ئل ب ٩ خبر ٤ من أبواب موانع الإرث
[٢] ئل ب ٧ خبر ١ من أبواب موانع الإرث
[٣] تقدم آنفا