إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٧
و لو كان الكافر من صنف متعدد و هناك صنف مشارك و قسّمت التركة بين الصنفين و لم يقسّم كل صنف بين أفراده فالأقرب الشركة كعمّ كافر و للميت أعمام و أخوال (مسلمون- خ) فاقتسموا ثلاثا و لم يقتسم الأعمام نصيبهم، و لو اقتسموا نصيبهم لم يشارك و ان لم يقتسم الأخوال (١)، و كذا لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور و أبوين بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور و إناث لزيادة نصيبهم لو كان مسلما (٢)، و لو تعدد الكافر فأسلم أحدهما قبل
قال قدس اللّه سره: و لو كان الكافر (الى قوله) الأخوال.
[١] أقول: وجه القرب انه لا يشارك النصف الآخر و صنفه لم يقتسموا فماله فيه شركة أو اختصاص بالإرث لم يقسم فيشارك (و لأنها) بالنسبة إليه ككل التركة (و يحتمل) ضعيفا عدم المشاركة لصدق ان التركة قسمت- اما لو اقتسم صنفه فإنه لا يشارك سواء اقتسم الآخر أولا و المثال ذكره المصنف.
قال قدس اللّه سره: و كذا لو كان ولدا (الى قوله) مسلما.
[٢] أقول: إذا كان الأولاد كلهم ذكورا مع أبوين و فيهم ابن كافر فأسلم بعد ان أخذ الأبوان السدسين و البنون المسلمون أخذوا الثلثين كان البحث كما تقدم لعدم زيادة نصيب البنين بإسلامه و عدم نقصهم بكفره (لأن) للأبوين السدسين على كل تقدير و للأولاد الثلثان على كل تقدير اما لو خلّف ذكورا و إناثا بغير أبوين كما لو خلّف بنين ثلاثة و بنتين و يكون احد البنين كافرا فإنه مع بقائه على الكفر يكون التركة أسداسا لكل ابن سدسان و لكل بنت سدس و على تقدير إسلامه قبل القسمة يكون للبنين الثلاثة ثلاثة أرباع التركة و للبنتين الربع فيقسّم على ثمانية لكل ابن سهمان و لكل بنت سهم فيزيد نصيبهم بإسلامه و ينقص بكفره (ففي الأول) القسمة بالنسبة إليه كلا قسمة لأنه لا شيء له في نصيب الأبوين على كل تقدير فهذا على الوجه الأقوى يشارك البنين و على الضعيف و هو صدق القسمة على التركة فلا يشارك أصلا.
(و اما في القسم الثاني) فإنهم اقتسموا ما كان يأخذه بإسلامه و كلما اقتسموا ما كان يأخذه بإسلامه لم يستحق شيئا لأنه لو استحق شيئا لأبطل القسمة لكن ذلك باطل