إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٤
بعد كالضامن، و لو أسلم الكافر الوارث على ميراث قبل قسمته شارك الورثة ان ساواهم و اختص به ان كان اولى سواء كان الميت مسلما أو كافرا و الأقرب تبعية النماء المتجدد بين الموت و الإسلام و ثبوت الإرث فيما لا يمكن قسمته على اشكال (١) و عدمه أو وهب أو باع أحد الورثة على اشكال.
قال قدس اللّه سره: و لو أسلم الكافر (الى قوله) على اشكال.
[١] أقول: في هذا المقام مسائل ثلاث (ألف) إذا كان بعض الورثة كافرا ثم أسلم قبل القسمة فإنه يشارك في الميراث قطعا و في النماء السابق على الموت (لانه) من التركة و في النماء المتجدد بعد إسلامه فهذه المسائل اجماعية (بقي الإشكال) في النماء المتجدد بعد الموت و قبل الإسلام (هل) يشارك فيه أولا يبنى على مسألتين (إحداهما) ان التركة الموقوفة (هل) تنتقل الى الوارث انتقالا متزلزلا أو هي على حكم مال الميت الى زوال توقفها ثم ينتقل الى الوارث أو لا كما إذا بيعت في الدين (فعلى الثاني) يشارك لان النماء تابع للأصل حينئذ (و على الأول) (يحتمل) ان يكون النماء تابعا للأصل لأن ملكه سبب ملكه و المعلول لا يكون أقوى من علته (و يحتمل) ان لا يتبع الأصل في مقتضى التزلزل لانه تجدد على ملك الورثة و ليس بتركة لأن التركة هي مال كان مملوكا لشخص ثم مات و لم ينتقل عنه قبل موته و هذا لم يكن ملكا للميت لاستحالة ملك المعدوم (الثانية) ان إسلامه هل هو كاشف عن استحقاقه بالموت أو سبب تملكه الآن (يحتمل) الأول لأنه ينتقل عن الميت اليه (و يحتمل) الثاني لأن الكفر مانع أو الإسلام شرط و الحكم لا يثبت مع وجود المانع و لا يتقدم على وجود السبب و المشاركة هنا كتعلق الدين به و قد تقدم (ب) لو خلّف ما لا يمكن قسمته يحتمل إرثه لأنه لم يقسّم (و يحتمل) عدمه (لان) قولهم قبل قسمته انما يستعمل (قبل) فيما يحتمل ان يقسّم و الّا لم يحسن قولهم (قبل) فمأخذ الاحتمالين ان عدم القسمة الذي هو الشرط هل هو سلب أو عدم ملكة (فعلى الأول) ترث (و على الثاني) لا و قوّى المصنف الإرث أولا ثم استشكله بعد ذلك و وجه ترجيح الإرث ان القسمة مانعة و لم توجد و هو الأقوى عندي.
(ج) إذا باع بعض الورثة المسلمين حصته أو وهبها ثم أسلم الكافر احتمل منعه