إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٥٤
[ (الخامس) السموم القاتلة]
(الخامس) السموم القاتلة قليلها و كثيرها و لا بأس باليسير مما لا يقتل قليله كالأفيون و السقمونيا و شحم الحنظل و الشوكران إذا مزج بغيره من الحوائج و لا يجوز الإكثار منها كالمثقال و بالجملة ما يخاف معه الضرر.
[المطلب الخامس المائعات]
المطلب الخامس المائعات و يحرم منها خمسة
[ (الأول) لبن ما يحرم أكله]
(الأول) لبن ما يحرم أكله كالذئبة و اللبوة و الهرة و المرأة إلا للصبي و يكره لبن مكروه اللحم كالأتن مائعه و جامده
[ (الثاني) البول]
(الثاني) البول سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه سواء كان الحيوان نجسا كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالذئب و القرد أو طاهرا كبول ما يؤكل لحمه للاستخباث نعم يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل و شبهه
[ (الثالث) الدم المسفوح]
(الثالث) الدم المسفوح حرام نجس و ان كان الحيوان مأكول اللحم و كذا ما ليس بمسفوح من الحيوان المحرم كدم الضفادع و القراد و ان لم يكن نجسا لاستخباثه (اما) ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في اللحم (فإنه) طاهر حلال.
حرم عليكم [١] و روى عنه عليه السلام لا شفاء في محرّم [٢] و لأنه في الأصل حرام و الأصل البقاء (و الجواب) بمنع تحريمه حال الضرورة و المراد ما دام محرّما و أصل البقاء معمول عليه ما لم ينقل عليه دليل و هو ثابت و الضابط قول العارف و انما قال المصنف و لو اضطر إليه للتداوي احترازا من دفع الهلاك فان دفع الهلاك لا خلاف في جوازه و لا اشكال و هو معلوم من قوله (فمن اضطر) لأن الميتة و الدم أفحش و الهلاك يبيحهما فهذا اولى فهو من باب التنبيه.
[١] سنن ابى داود ج ٤ باب في الأدوية المكروهة مسندا قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ان اللّه انزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداووا و لا تداووا بحرام و اما مضمون المذكور في المتن فراجع ب ٢٠- ٢١ من أبواب الأشربة المحرمة من ئل
[٢] سنن ابى داود ج ٤ باب في الأدوية المكروهة مسندا قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ان اللّه انزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداووا و لا تداووا بحرام و اما مضمون المذكور في المتن فراجع ب ٢٠- ٢١ من أبواب الأشربة المحرمة من ئل