إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٣٦
[المطلب الرابع في الكيفية]
المطلب الرابع في الكيفية و يشترط لإباحة المذكى أمور ستة
[ (الأول) قطع الأعضاء الأربعة]
(الأول) قطع الأعضاء الأربعة أعني المري و هو مجرى الطعام- و الحلقوم و هو مجرى النفس- و الودجين و هما عرقان محيطان بالحلقوم و لو قطع بعضها مع الإمكان لم يحل، و يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر و هي و هدة اللبة
[ (الثاني) قصد الذبح]
(الثاني) قصد الذبح فلو وقع من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحل
[ (الثالث) استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان]
(الثالث) استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان فلو أخل به عمدا اختيارا لم يحل و لو كان ناسيا أو جاهلا لموضع القبلة حل و يسقط في المتردي و المرمى بالسهم و الصيد
[ (الرابع) التسمية]
(الرابع) التسمية
[ (الخامس) اختصاص الإبل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح]
(الخامس) اختصاص الإبل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين فان ذبح المنحور أو نحر المذبوح فمات حرم و لو أدرك ذكاته فذكاه فان كانت حيوته مستقرة حلّ و الّا فلا هذا في حال الاختيار اما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل و البقر و الغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف فإذا سقط و أدرك ذكاته ذبحه أو نحره و الّا حلّ
[ (السادس) الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل]
(السادس) الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل و لو خرج متثاقلا و لم يتحرك حركة تدل على الحيوة حرم و لا يجب اجتماعهما، و إذا علم بقاء الحيوة بعد الذبح فهو حلال و ان علم الموت قبله فهو حرام و ان اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحيوة فإن حصل أحدهما حلّ و الا كان حراما و نعني بما حيوته مستقرة ما يمكن ان يعيش مثله اليوم أو الأيام و بغير المستقرة ما يقضى بموته عاجلا، و يستحب في المذبوح من الغنم ربط يديه و رجل و إطلاق الأخرى و الإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد- و في البقر عقل يديه و رجليه و إطلاق ذنبه- و في الإبل ربط
الحديد إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به [١] و في الحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن المروة و القصبة و العود يذبح بها إذا لم يجد سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك [٢].
[١] ئل ب ٢ خبر ٣ من أبواب الذبائح
[٢] ئل ب ٢ خبر ١ من أبواب الذبائح