إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٨
قول بعيد (١) فيحل لو ذبحه المخالف و كذا يحل ذبيحة المرأة و الخنثى و الخصى و الأخرس و الجنب و الفاسق و الحائض و الصغير إذا أحسن و كان ولد مسلم، و لو ذبحه المجنون أو الصبي غير المميز لم يحل و كذا السكران و المغمى عليه لعدم القصد إلى التسمية، و إذا سمى المسلم على الذبيحة حالة الذبح حل و لو تركها عمدا لم يحل، و لو تركها ناسيا حل و صورة التسمية (بسم اللّه) و لو قال (بسم محمد) أو (بسم اللّه و محمد) لم يحل، و لو قال بسم اللّه و محمد رسول اللّه و قصد الاخبار بالرسالة حل و ان قصد العطف و وصف محمدا صلى اللّه عليه و آله و سلم بالرسالة لم يحل، و لو قال الحمد للّه أو اللّه أكبر و ما شابهه من الثناء حل.
و لو قال اللّه و سكت أو قال اللهم اغفر لي فإشكال (٢)، و لو ذكر بغير العربية جاز و ان أحسنها و يجب صدور التسمية من الذابح فلو سمى غيره لم يحل، و الأخرس يحرك لسانه و لو سمى الجنب أو الحائض بنية العزائم فإشكال (٣)، و لو و كل المسلم كافرا في الذبح و سمى
[١] أقول: شرط أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة الايمان و اكتفى والدي المصنف بالإسلام و شرط ان لا ينصب العداوة للأئمة عليهم السلام و هو الحق عندي لقوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ [١] و الذبح كالصيد و ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليه [٢] و للأصل.
قال قدس اللّه سره: و لو قال اللّه (الى قوله) فإشكال.
[٢] أقول: التسمية واجبة عند الذبح لقوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ [٣] وجه الاشكال فيما ذكر انه ذكرا اسم اللّه (و من) حيث ان العرف يقتضي حمل التسمية على ذكر اللّه بوصف كمال.
قال قدس اللّه سره: و لو سمى الجنب (الى قوله) فإشكال.
[٣] أقول: ينشأ (من) كونها منهيا عنها فلا يجزى في الواجب (و من) صدق الذكر المذكور و النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد.
[١] المائدة- ٦
[٢] ئل ب ٢٩ خبر ١ من أبواب الذبائح
[٣] الانعام ١٢١