إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١١٥
فاصطاد واحدا حلّ و كذا لو أرسله على صيد فصاد غيره، و لو أرسله على غير صيد كالخنزير فأصاب صيدا لم يحل و لو أرسله و لم يشاهد صيدا و سمى فأصاب صيد الم يحل.
[ (الرابع) ان يسمى عند إرساله]
(الرابع) ان يسمى عند إرساله فلو تركها عمدا لم يحل و يحل لو كان ناسيا و لو أرسل واحد و يسمى غيره أو سمى و أرسل آخر كلبه و لم يسم و اشتركا في قتل لم يحل
[ (الخامس) استناد القتل الى الصيد]
(الخامس) استناد القتل الى الصيد فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردى من جبل فمات لم يحل إذا كانت فيه حيوة مستقرة و لو صير حيوته غير مستقرة حل و ان مات في الماء بعد ذلك و لو غاب عن العين و حيوته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه
[ (السادس) ان يقتله الكلب بعقره]
(السادس) ان يقتله الكلب بعقره فلو قتله بصدمه أو غمه أو إتعابه لم يحل
[ (و اما السهم)]
(و اما السهم) فالمراد به كل آلة محدّدة كالسهم و الرمح و السيف و غيرها و يحل مقتوله بشرط ان يرسله المسلم و يسمى عند إرساله و قصد جنس الصيد لا عينه و يستند الموت اليه فلو أرسله
أو لأنها أبهمت عن الأمر و النهي و قوله (غير محلى الصيد و أنتم حرم) يريد به جميع الوحشي من صيد البر في الحرم و الإحرام و هذه أعم آية نزلت في إباحة الانعام و الصيد في حالتي تحليل و تحريم و قال تعالى وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا [١] و قال تعالى أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ [٢] وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ [٣] و الطيبات الحلال و قال تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [٤] و هذا نص في الإباحة و السنة المتواترة و هي كثيرة، منها رواية عدا بن حاتم و يأتي [٥] و ما رواه على بن رئاب في الصحيح عن ابى عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمى إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه و ان أدركه و قد قتله فان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه قلت و الفهد قال الفهد إذا أدركت ذكاته فكل قلت فليس الفهد بمنزلة الكلب فقال ليس شيء يؤكل مكلب الا الكلب [٦] و إجماع الأمة على اباحة الصيد.
[١] المائدة ٢
[٢] المائدة- ٧-
[٣] المائدة- ٦
[٤] المائدة ٦
[٥] عن سنن ابى داود ج ٣
[٦] ئل ب ١ خبر ٢ و ب ٣ خبر ١ من أبواب الصيد