إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١١١
و يكفى ما يوارى الرضيع إذا أخذ الولي له فإن أخذ لنفسه ففي الإجزاء نظر، (١) و لو أفطر ناذر صوم الدهر في بعض الأيام غير رمضان لعذر فلا قضاء عليه و لا فدية عليه و لا كفارة و لو تعمد كفّر و لا قضاء و الأقرب وجوب فدية عنه لتعذر الصوم فكان كأيام رمضان إذا تعذر قضائها (٢)، و لو أفطر في رمضان قضى و لا يلزمه فدية بدل اليوم الذي صام فيه عن القضاء ان كان إفطاره لعذر و الا وجبت على اشكال و لا كفارة (٣) على اشكال إلّا في إفطار رمضان
فان كان الزمان معتدلا لا يضر به الصيام كزمان الشتاء و ما جاوره فليس له منعه منه (لانه) لا ضرر على سيده فيه و منشأ النظر ان الاذن في اليمين يقتضي لزومها و يلزم اللزوم وجوب الكفارة عند الحنث و علة الملزوم يستلزم اللازم (و بالجملة) فسبب الوجوب وقع باذن السيد (و يحتمل) العدم لان الحنث هنا في اليمين و الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فلا يكون ملزوما لمعلول الحنث (و لان) الحنث يقتضي الوجوب على العبد و السيد لا يملك منعه عن فعل الواجب عليه و لقائل أن يقول ليس للسيد منعه عن فعل ما وجب عليه إيقاعه في حال العبودية فإن قيدت الصغرى به كان هو نفس الدعوى فيكون مصادرة على المطلوب و ان قيدت به الكبرى خاصة لم يتحد الوسط و ان لم يقيد أحدهما كان استدلالا بثبوت العام على ثبوت الخاص و هو من الاغلاط و الأقوى عندي انه ليس له منعه.
قال قدس اللّه سره: و يكفى ما يواري (إلى قوله) نظر.
[١] أقول: (من) حيث ان كسوة الفقير الذي دفع اليه لم يحصل (و من) حيث انها تجزى لغيره فيجزي تملكها له و الأصح الأول (لأن) الفقير كلما اعطى كسوة له ينبغي ان يكفيه لأنها الضابط الشرعي.
قال قدس اللّه سره: و لو أفطر ناذر صوم (الى قوله) قضائها.
[٢] أقول: و يحتمل عدمه لعدم النص عليه و الأصح الأول.
قال قدس اللّه سره: و لو أفطر في رمضان (الى قوله) و لا كفارة.
[٣] أقول: إذا نذر المكلف صوم الدهر نذرا صحيحا و لزمه ثم أفطر يوما من شهر رمضان لغير عذر وجب القضاء بإجماع المسلمين و انما الإشكال في موضعين (ألف) في