إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٠٣
[الطرف الرابع في الإطعام]
الطرف الرابع في الإطعام و إذا عجز في المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام و يجب إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد و قيل مدان حال القدرة و مد مع العجز (١) و لو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الإطعام الا مع الضرر كالظهار، و الصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام بخلاف رمضان، و لو خاف المظاهر الضرر بترك الوطي مدة وجوب التتابع لشدة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الإطعام (٢)، و لو تمكن من الصوم بعد إطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال و كذا لو تمكن من الرقبة و لو وطئ في أثناء الإطعام لم يلزمه
الطرف الرابع في الإطعام قال قدس اللّه سره: و إذا عجز في المرتبة (إلى قوله) مع العجز.
[١] أقول: الأول و هو وجوب المدّ مطلقا قول الصدوق و ابن إدريس و اختاره المصنف هنا و في المختلف و هو الأقوى عندي لأصل براءة الذمة (و لان) الواجب بالآية الإطعام من غير تقييد و بالمدّ يصدق مسماه (و لا يرد) فيجزي الأقل (لبيانه) بالخبر روى عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام و إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا [١] و هذه الرواية حجة برأسها (و الثاني) قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و احتج بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط (و الجواب) الإجماع ممنوع لوجود الخلاف فان مذهب الصدوق قد ذكرناه و قال المفيد لكل مسكين شبعه في يومه و ادنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام و هو رطلان و ربع و تبعه سلار.
قال قدس اللّه سره: و لو خاف المظاهر (الى قوله) إلى الإطعام.
[٢] أقول: وجه القرب استلزامه الضرر و قال عليه السلام لا ضرر و لا إضرار (و من) حيث القدرة فلم يجز و الانتقال في المرتبة إلى الثانية انما هو بالعجز و الأصح عندي انه كان الضرر بالمرض أو الشبق الحق بالعجز و الّا فلا.
قال قدس اللّه سره: و لو وطئ في أثناء الإطعام (إلى قوله) وجوب اخرى.
[١] ئل ب ١٠ خبر ١ من أبواب الكفارات