موسوعة حديث الثقلين - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ١٩٤
وأيضاً في (ج ٣ ، باب : أحكام الجماعة ، ص ٥٤ ، ح ٩٩) ، هكذا : روى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى[١] .
ولكن في الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، من دون توسّط أبيه[٢] .
وأيضاً في (ج ٦ ، باب البيّنات) ، مرّتين[٣] ، ولكن في الكافي من دون توسّط أبيه[٤] .
وأيضاً في (ج ٤ ، باب : مستحقّ الفطرة)[٥] ، ولكن في الكافي[٦]والاستبصار[٧] من دون أبيه .
وأيضاً في الكافي (ج ٧ ، كتاب الديّات ، باب : من لا ديّة له)[٨] ، ولكن في التهذيب[٩] والاستبصار[١٠] من دون أبيه .
وغيرها كثير[١١] .
والمراد منه علي بن إبراهيم القمّي ، عن أبيه ، كما هو واضح ، ولكن
[١] التهذيب ٣ : ٥٤ ح ٩٩ ، أحكام الجماعة .
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٥ ، باب : من شكّ في صلاته كلّها .
[٣] التهذيب ٦ : ٢٤٢ ح ٦ ، ٧ ، باب : البيّنات .
[٤] الكافي ٧ : ٣٩٥ ح ١ ، ٢ ، باب : ما يردّ من الشهود .
[٥] التهذيب ٤ : ٨٨ ح ٧ ، باب : مستحقّ الفطرة .
[٦] الكافي ٤: ١٧٤ ح ١٩ ، باب : الفطرة .
[٧] الاستبصار ٢ : ٦٥ ح ١٧١ ، باب : مستحقّ الفطرة .
[٨] الكافي ٧ : ٢٩١ ح ٣ ، ٤ ، ٥ ، باب : من لا ديّة له .
[٩] التهذيب ١٠ : ٢٠٧ ح ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، باب : القضاء في قتيل الزحام .
[١٠] الاستبصار ٤ : ٣٤٧ ح ٢ ، باب : من قتله الحدّ .
[١١] انظر : جامع الرواة ٢ : ١٦٩ ، والموارد الأُخرى في معجم رجال الحديث ١٨ : ١٠٣ وما بعدها ، و١١٧ ، و١١٨ .