الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٩٧ - روايات البلوغ بالحيض
فلا تصلي إلا بخمار [١].
٥-رواية إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن «عليه السّلام» ، الجارية إذا طمثت عليها الحج [٢].
٦-و كذا رواية شهاب عن أبي عبد اللّه «عليه السّلام» حول ذلك أيضا [٣].
٧-رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه «عليه السّلام» : على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار [٤].
٨-حديث يونس بن يعقوب، عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده [٥].
٩-و عن علي «عليه السّلام» بسند ضعيف أنه أتي بجارية لم تحض، قد سرقت، فضربها أسواطا، و لم يقطعها [٦].
١٠-موثقة عمار الساباطي: عن الصادق، في الجارية: إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، و جرى عليها
[١] قرب الإسناد ص ٤١ ح ٥٠٦.
[٢] الوسائل ج ١١ ص ٤٥ عن من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٤٣٥.
[٣] الوسائل ج ١١ ص ٤٥ عن الكافي ج ٤ ص ٢٧٦ ح ٨ و عن تهذيب الأحكام ج ٥ ص ٦ و الإستبصار ج ٢ ص ١٤٦.
[٤] الوسائل ج ١٠ ص ٢٣٦ و ج ٤ ص ٤١٠ و عن التهذيب ج ٤ ص ٢٨١ ح ٨٥١ و ص ٣٢٦ ح ١٠١٥ و الإستبصار ج ٢ ص ١٢٣ ح ٣٩٨ و عن المقنع للصدوق ص ٦٢.
[٥] الوسائل ج ٤ ص ٤٠٥ و عن الفقيه ج ١ ص ٣٧٣.
[٦] الكافي ج ٧ ص ٢٣٢ و الوسائل ج ٢٨ ص ٢٩٥ و تهذيب الأحكام ج ١٠ ص ١٢١.