الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٩٠ - الطائفة الثانية
و فيها: أن التي لم تبلغ تسعا فهي لا تحيض، و مثلها لا تحيض [١]. و قد وصف البعض هذه الرواية ب «الموثقة» .
و لكن آية اللّه الخوئي «رحمه اللّه» قد اعتبر هذه الرواية ضعيفة السند [٢]و هو كما قال.
٢٣-صحيحة الحلبي، حول جواز وطء الجارية التي لم تطمث بسبب كونها صغيرة، و أنها بحاجة إلى عدة، إن كانت قد بلغت [٣]، أي بلغت مرحلة الحبل، فإن العدة، إنما هي للاستبراء من هذه الناحية، كما ذكره آية اللّه الخوئي «رحمه اللّه» [٤].
٢٤-صحيحة حماد بن عثمان، عن الإمام الصادق، في الصبية التي لا يحيض مثلها و التي يئست من المحيض، قال: ليس عليها عدة [٥]و إن دخل بها.
٢٥-صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما، في التي تحيض كل ثلاثة أشهر، أو في ستة أو في سبعة أشهر، و المستحاضة، و التي لم تبلغ المحيض. .
[١] الكافي ج ٦ ص ٨٥ و راجع: تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٦٩ و ج ٨ ص ٦٧ و ١٣٧ و الإستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ و الوسائل ج ٢٢ ص ١٧٩ و ١٨١ و ١٨٣.
[٢] راجع: التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٦ ص ٨٦.
[٣] الوسائل: ج ٢١ ص ٨٣ و تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧١ و الكافي ج ٥ ص ٤٧٣ و الإستبصار ج ٣ ص ٣٥٧.
[٤] مباني العروة الوثقى ج ١ ص ١٥٤.
[٥] الوسائل ج ٢٢ ص ١٧٨ و ١٧١ و ١٨٢ و تهذيب الأحكام ج ٨ ص ٦٦ و ١٣٧ و الكافي ج ٦ ص ٨٥ و الإستبصار ج ٣ ص ٣٣٧.