الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٩١ - الطائفة الثانية
إلى أن قال: فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر [١]و لا يكون ذلك إلا في فرض الدخول بهن.
٢٦-رواية ابن أبي يعفور عن الصادق «عليه السّلام» : في الجارية لم تطمث، و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة، يقع عليها [٢].
٢٧-حديث هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، في جارية حدثة، طلقت، و لم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟
قال «عليه السّلام» : نعم. الخ. . [٣].
٢٨-و قريب منه حديث ابن سنان عن الإمام الصادق «عليه السّلام» [٤].
٢٩-حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر «عليه السّلام» : التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها [٥]فإن الكلام إنما هو في صورة الدخول بها. حيث يظهر أنه ناظر إلى التي لم تبلغ التاسعة، و التي يئست من المحيض.
٣٠-عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، و التي
[١] جواهر الكلام ج ٣٢ ص ٢٤٧ و الوسائل ج ٢٢ ص ١٨٣ و ١٨٤ و تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١١٩ و ١٢٠ و الإستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ و الكافي ج ٦ ص ٩٩.
[٢] الوسائل ج ٢١ ص ٨٣ و تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧١ و الإستبصار ج ٣ ص ٣٥٧.
[٣] تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٣٩ و الوسائل ج ٢٢ ص ١٨١.
[٤] تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٣٨ و الوسائل ج ٢٢ ص ١٨٠.
[٥] الوسائل ج ٢٢ ص ١٧٠ و ١٨٢ و الكافي ج ٦ ص ٨٥ و تهذيب الأحكام ج ٨ ص ٦٨ و الإستبصار ج ٣ ص ٣٣٨.