الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٩٤ - روايات تحديد البلوغ بالتسع
و الحدود [١].
٣٦-حديث يزيد الكناس عن أبي جعفر «عليه السّلام» : إذا بلغت الجارية تسع سنين ذهب عنها اليتم، و زوجت، و أقيمت الحدود التامة عليها و لها. و إن لم تدرك مدرك النساء في الحيض [٢]. و إذا ثبت اتحاد يزيد هذا مع بردة العجلي كانت الرواية صحيحة.
٣٧-و قريب من ذلك رواية حمران عن أبي جعفر «عليه السّلام» [٣].
٣٨-موثقة عبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، التي عللت المثوبة و العقوبة للبنت ببلوغ تسع سنين، بأنها تحيض لتسع سنين [٤].
٣٩-و أخيرا، فقد قال صاحب الجواهر: إن بعض الروايات تقول: إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها [٥].
[١] تهذيب الأحكام ج ٩ ص ١٨٤ ح ٤٧١/١٦ و ج ١٠ ص ١٢٠ ح ٤٨١. و الإستبصار ج ٤ ص ٢٤٩ ح ٩٤٥ و الوسائل ج ٢٨ ص ٣٩٧ و جواهر الكلام ج ٢٦ ص ٣٦ و ٣٧ و في هامشه عن المستدرك ج ١ ص ٧.
[٢] الإستبصار ج ٣ ص ٢٣٧ ح ٨٥٥ و الكافي ج ٧ ص ١٩٨ و من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢١ و تهذيب الأحكام ج ١٠ ص ٣٨ ح ١٣٣ و ج ٧ ص ٣٨٢ ح ١٥٤٤ و الوسائل ج ١ ص ٤٣ و كتاب الحدود باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما.
[٣] الكافي ج ٧ ص ١٩٧ و ١٩٨ و تهذيب الأحكام ج ١٠ ص ٣٧ و ٣٨ ح ١٣٢ و ١٣٣ و الوسائل ج ١٧ ص ٣٦٠ و ج ١٨ ص ٤١١. و مستطرفات السرائر ص ٤٢٨.
[٤] الوسائل ج ١٩ ص ٣٦٥ و تهذيب الأحكام ج ٩ ص ١٨٤ و الكافي ج ٧ ص ٦٨.
[٥] جواهر الكلام ج ٣ ص ١٤٢.