الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٨٩ - الطائفة الثانية
و راجع رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه [١]عنه «عليه السّلام» و المراد ببلوغ المحيض هنا هو حدوث الحيض بالفعل. أي لم يحدث لها ذلك.
١٨-و كذا رواية ربيع بن القاسم عن أبي عبد اللّه «عليه السّلام» [٢].
١٩-حديث عبد اللّه بن عمر، عن أبي عبد اللّه، في الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل، و هي لم تدرك، أو قد يئست من المحيض، فقال «عليه السّلام» : لا بأس بأن لا يستبرئها [٣].
٢٠-و رواية الصدوق عن أبي جعفر «عليه السّلام» مثل حديث ابن عمر [٤].
٢١-و حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه «عليه السّلام» ، في الجارية الصغيرة التي لم تطمث، و ليست بعذراء، يستبرئها؟ قال «عليه السّلام» : أمر شديد، إذا كان مثلها يعلق، فيستبرئها [٥].
٢٢-رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق «عليه السّلام» ، حول الثلاثة اللاتي يتزوجن على كل حال، أي من دون حاجة إلى عدة، و ذكر أن بنت تسع ليست منهن، بل هي بحاجة إلى عدة.
[١] تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧٢ و الإستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ و الوسائل ج ٢١ ص ٨٤.
[٢] الوسائل ج ٢١ ص ٨٤ و ٨٥ و ١٠٤ و ١٠٥ و ج ١٨ ص ٢٥٨ و تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧٠ و الكافي ج ٥ ص ٤٧٣ و الإستبصار ج ٣ ص ٣٥٨.
[٣] الوسائل ج ٢١ ص ٨٥ و ج ١٨ ص ٢٦٠ و الكافي ج ٥ ص ٤٧٢.
[٤] من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤٤٦ ح ٤٥٤٦ و الوسائل ج ٢١ ص ٨٥.
[٥] الوسائل ج ٢١ ص ٨٥ و الكافي ج ٥ ص ٤٧٥ و تهذيب الأحكام ج ٨ ص ١٧٦ و الإستبصار ج ٣ ص ٣٦٢.