الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٩٩ - البلوغ عند اليهود
و قال مالك كما حكي عنه: البلوغ أن يغلظ الصوت، أو ينشق الغضروف، و هو رأس الأنف.
قال: و أما السن فلا تعلق له بالبلوغ [١].
فلعل صاحبنا قد أخذ ذلك من أهل السنة، كما عودنا في العديد من الموارد.
البلوغ عند اليهود:
و أخيرا، فإننا نشير إلى أن بلوغ البنت عند اليهود هو ببلوغها سن الثانية عشرة، فقد قال أحمد شلبي نقلا عنهم:
«و أما البنات فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة، فلها النفقة و التربية حتى تبلغ هذه السن تماما و ليس لها شيء بعد ذلك» [٢].
و قال أيضا: «السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل، و الثانية عشرة للمرأة و لكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن» [٣]. فاقرأ و اعجب، فما عشت أراك الدهر عجبا! !
[١] كنز العرفان ج ٢ ص ١٠٢.
[٢] مقارنة الأديان: اليهودية ص ٣٠١ عن المقارنات و المقابلات ص ٣٣٤.
[٣] مقارنة الأديان اليهودية ص ٣٠٢ عن المقارانات و المقابلات ص ٣٧١ و ٣٧٢.