الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٩٦ - روايات البلوغ بالحيض
و حدوثه في بعض الموارد يكفي لإنشاء حكم عام على الجميع.
و بذلك يتضح المراد من الروايات التالية:
روايات البلوغ بالحيض:
١-روي بسند حسن عن أبي جعفر «عليه السّلام» قال: لا يصلح للجارية إذ حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده [١].
فهذه الرواية لا تنفي لزوم الإختمار في مرحلة ما قبل الحيض. لأنها إنما تحدثت عن لزوم الإختمار عليها في هذه المرحلة و سكتت عما عداها.
كما أن قوله «عليه السّلام» : «إذا حاضت» ليس نصا في فعلية الحيض، و إنما هو نص في حصول القابلية له، و ظاهر فيما سوى ذلك فلا ينافي الروايات التي هي نص في ذلك حيث حددت البلوغ بسن التاسعة.
و هذا الكلام بعينه يجري فيما يلي من روايات:
٢-مرسلة الفقيه: على المرأة إذا حاضت الصيام [٢].
٣-صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم «عليه السّلام» : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة [٣]أي و لو أن تصبح في سن تحيض فيه مثيلاتها.
٤-حديث قرب الإسناد، عن علي «عليه السّلام» : إذا حاضت الجارية،
[١] الكافي ج ٥ ص ٥٢٥.
[٢] الوسائل ج ١ ص ٤٥ و راجع ج ١٠ ص ٢٣٧ و من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.
[٣] الوسائل ج ٢٠ ص ٢٢٨ كتاب النكاح، باب ١٢٦ ح ٢ و الكافي ج ٥ ص ٥٣٣.