الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٩٣ - روايات تحديد البلوغ بالتسع
٣٢-ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : حد بلوغ المرأة تسع سنين [١]و هي رواية معتبرة.
٣٣-مرسلة أخرى عن الإمام الصادق «عليه السّلام» : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، و جاز أمرها، و أقيمت الحدود التامة لها و عليها [٢].
و يلاحظ: أن الرواية قد أوجبت دفع المال للجارية في سن التاسعة، فهي تصلح تفسيرا لآية: وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ. . [٣].
٣٤-موثق الحسن بن راشد، عن العسكري «عليه السّلام» : إذا بلغ الغلام ثماني سنين، فجائز أمره، و وجب عليه الفرائض، و الحدود، و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك [٤].
فهذه الرواية و إن كانت قد حددت البلوغ للجارية ببلوغ تسع سنين لكن تحديدها لبلوغ الغلام بثمان سنوات يبقى منشأ للإشكال فيها من هذه الناحية.
٣٥-و خبر سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل «عليه السّلام» قال: إذا تم للجارية تسع سنين فجائز أمرها. و قد وجبت عليها الفرائض
[١] الخصال ص ٤٢١ و الوسائل ج ٢٠ ص ١٠٤ و مستدرك الوسائل ج ١ ص ٨٦ و ٨٧.
[٢] الوسائل ج ١٩ ص ٣٦٧ و ج ١٨ ص ٤١١ و من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢١ ح ٥٥٢٢.
[٣] الآية ٦ من سورة النساء.
[٤] جواهر الكلام ج ٢٦ ص ٣٧ لكن في تهذيب الأحكام ج ٩ ص ١٨٣ و في الوسائل ج ١٩ ص ٢١٢: سبع سنين. و الظاهر: أنه تصحيف تسع، لأنهما في الرسم متقاربان. و ما أكثر ما يقع ذلك بسبب عدم وجود النقط في السابق.