مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٢ - ٥٣ كتابه
دِيناراً، وإن تصَدَعَتْ ولم تَسْقُط فدِيتُها خَمسَةٌ وعشرونَ ديناراً، فما انْكَسَر منها فبِحِسابه من الخمسين، وإنْ سَقَطَتْ بعْدُ وهِي سَوْدَاء فدِيتُها اثْنَا عَشَرَ ديناراً ونِصْفٌ، وما انْكَسَر منها مِن شَيءٍ فبِحِسابه من الخَمْسَةِ وعِشْرِين دِيناراً.
وفي التَّرْقُوَة إذا انْكَسَرَتْ فجُبِرَتْ على غَير عَثْمٍ ولا عَيْبٍ أرْبَعُون دِيناراً، فإن انْصَدَعَتْ فدِيتُها أربعَةُ أخْماس دِيَّةُ كَسِرِها اثْنانِ وثَلاثُون دِيناراً، فإن أوْضَحَتْ فدِيتُها خَمْسَةُ وعِشرُونَ دِيناراً، وذلك خَمْسَةُ أجْزَاءٍ من دِيتِها إذا انْكَسَرَتْ، فإن نُقِّلَ منْها العِظامُ فدِيتُها نِصْفُ دِيَّةِ كَسْرِها عِشرُون دِيناراً، فإن نُقِبَت فدِيتُها رُبُعُ ديَّةِ كَسْرِها عَشَرَةُ دَنانيرَ.
ودِيَّةُ المَنْكِبِ إذا كُسِرَ خُمُسُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دينارٍ، فإن كان في المَنْكِب صَدْعٌ فدِيتُه أرْبَعَةُ أخْماس دِيَّةِ كَسْرِه ثَمانُونَ دِيناراً، فإن أُوضِحَ فديتُهُ رُبُعُ ديَّةِ كَسْرِه خَمْسَةٌ وعِشْرُون ديناراً، فإن نُقِلَتْ منه العِظامُ فَديتُهُ مئَةُ دينارٍ وخَمسةٌ وسَبْعُونَ ديناراً، منها مِئةُ دينارٍ ديَّةُ كَسرِهِ، وخَمسونَ ديناراً لنَقْلِ العِظامِ، وخَمسةٌ وعِشرُون دِيناراً للمُوضِحَة، وإن كانَت ناقِبَةً فديتُها رُبُعُ ديَّةِ كَسرِها خَمسةٌ وعشرونَ ديناراً، فإن رُضَّ فَعَثَمَ فَدِيتُهُ ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةٍ دينارٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، فإنْ كان فُكَّ فَدِيتُهُ ثَلاثُونَ دِينَاراً.
وفي العَضُدِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ فَدِيتُها خُمُسُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها نِصْفُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ نَقْبِها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً.
وفي المِرْفَقِ إذا كُسِرَ فَجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ فَدِيتُهُ مئَةُ دِينَارٍ وذلِكَ خُمُسُ دِيَّةِ اليَد، فإن انْصَدَعَ فَدِيتُهُ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ، ديَّةُ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فإنْ أوضِحَ