مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٣ - ٥٣ كتابه
فدِيتُه رُبُعُ ديَّةِ كَسْرِه خمسَةٌ وعِشرونَ ديناراً فإن نُقِّلت منهُ العِظَامُ فَدِيتُهُ مئَةُ دِينَارٍ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً، لِلْكَسْرِ مئَةُ دِينَارٍ، ولِنَقْلِ العِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً، ولِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، فَإنْ كَانَتْ فيه نَاقِبَةً فَدِيتُهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِه خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، فَإنْ رُضَّ المِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِيتُهُ ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةِ دِينَارٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، فَإنْ كان فُكَّ فَدِيتُهُ ثَلاثُونَ دِينَاراً، وفي المِرْفق الآخر مثْل ذلك سَواء.
وفي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، فإنْ كُسِرَ إحْدَى القَصَبَتَيْنِ من السَّاعِد فَدِيتُها خُمُسُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ، وفي أحدهما أيضاً فِي الكَسْرِ لِأحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً، وفي كِلَيْهِما مئَةُ دِينَارٍ، فإن انْصَدَعَ إِحْدَى القَصَبَتَيْنِ ففيها أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِيَّةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ أرْبَعُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ مُوضِحَتِها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مئةُ دينارٍ وذلك خُمُسُ دِيَّةِ اليد، وإن كانت ناقبة فدِيتُها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَّةِ مُوضِحَتِهَا، اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً ونِصْفٌ، ودِيَّةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً، فإنْ صارت فيها قَرْحَةٌ لا تبرأ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِيَّةِ السَّاعِدِ ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فذلك ثُلُثُ دِيَّةِ الَّتي هِيَ فِيهِ.
ودِيَّةُ الرُّسْغِ [١] إذا رُضَّ فَجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍوسِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ.
وفي الكَفِّ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةُ اليَدِ مئَةُ
[١] قال الخليل: الرُّسغ مَفصِلُ ما بين السَّاعد و الكَفّ (العين: ج ١ ص ٦٧٦).