مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٩ - ٥٣ كتابه
ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ وثُلثَا دِينار، ودِيَّةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ، وفي المَفْصِل الأعْلَى مِن الأصَابِعِ الأرْبَعِ الَّتي فِيها الظُّفُرُ إذا قُطِعَ فَدِيتُهُ سَبْعَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ، ودِيَّةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ، ودِيَّةُ صَدْعِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وخُمُسُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وثُلُثُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وخُمُسُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ نَقْبِهِ دِينَارٌ وثُلُثُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ فَكِّهِ دِينَار وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ، ودِيَّةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
وأفْتَى ٧ في حَلَمَة ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيةِ مئَةٌ دِينار وخَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً.
وفي خُصْيَة الرَّجل خَمْسُمئَة دِينار.
قال: وإنْ أُصِيب رَجُل فَأُدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيتُهُ أرْبَعُمئَةِ دِينَارٍ، فإنْ فَحِجَ فلَمْ يَقدِر على المَشْي إِلّا مَشْياً لا يَنْفَعُهُ، فَدِيتُهُ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ، دِيَّةِ النَّفْسِ ثَمَانيمئَةِ دِينَارٍ، فإنْ أُحْدِبَ مِنْها الظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ، دِيتُهُ ألْفُ دِينَارٍ، والقَسَامَةُ في كُلِّ شَيْءٍ مِن ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ علَى مَا بَلَغَتْ دِيتُهُ.
وأفْتَى ٧ في الوَجيئة إذا كانَت في العَانَة فَخَرَقَتِ السِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَةً فِي إِحْدَى الخُصْيَتَيْنِ، فَدِيتُهَا مِئَتَا دِينَارٍ خُمُسُ الدِّيةِ.
و في النَّافِذَةِ إذا نَفِذَتْ مِن رُمْحٍ أو خِنْجَرٍ في شَيْءٍ مِن الرَّجُلِ من أطْرَافِهِ، فَدِيتُهَا عُشْرُ دِيَّةِ الرَّجُلِ مئَةُ دِينَارٍ.
وقَضَى ٧: أنَّه لا قَوَدَ لِرَجُلٍ أصابَهُ والِدُه في أمْرٍ يَعِيبُ عَليهِ فيهِ فأصَابَه عَيْبٌ مِن قَطْعٍ وغَيْرِهِ وتكونُ لَهُ الدِّيةُ ولا يُقادُ، ولا قَوَدَ لامْرَأة أصابَها زوجُها فَعِيبَت، وغُرمُ العَيبِ عَلى زَوجِها ولا قِصاصَ عليه.
وقَضَى ٧ في امْرَأةٍ رَكِبَها زَوجُها فأعفَلَها، أنَّ لَها نِصْفَ دِيتِها مئتان وخَمْسُونَ دِيناراً.