مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩١ - ٥٣ كتابه
وثُلُثُ دينارٍ وذلك ثُلُث دِيتِها.
قال: وسألتُ أبا جعفر ٧ عن ذلِكَ، فقالَ: بَلَغَنا أنَّ أميرَالمُؤمِنينَ ٧ فَضَّلَها لأنَّها تُمْسِكُ الطَّعامَ والماءَ، فلذلِك فَضَّلَها في حُكُومَتِه.
وفي الخَدِّ إذا كانَتْ فيه نافِذَةٌ وبَدَا منها جَوْف الفَم فدِيتُها مِئَةُ دينارٍ فإن دُووِي فبَرَأ والتَأمَ وبهِ أثَرٌ بَيِّنٌ وشَيْنٌ فاحِش فدِيَتُه خَمْسُون ديناراً، فإن كانت نافِذَةٌ في الخَدَّيْن كِلَيْهما فدِيتُها مئِةُ دِينارٍ وذلِكَ نِصْفُ دِيَّةِ الَّتي بَدَا منها الفَمْ. فإن كانَت رُمِيَت بنَصِلٍ يَنْفُذُ في العَظْم حَتَّى يَنْفُذَ إلى الحَنَك فدِيتُها مئَةٌ وخَمْسُون ديناراً، جُعِل منها خَمْسُون ديناراً لِمُوضِحَتِها، وإن كانَت ناقِبَةٌ ولمْ تَنْفُذ فدِيتُها مئَة دينارٍ، فإنْ كانَت مُوضِحَةٌ في شيء من الوَجْه فدِيتُها خَمْسُون ديناراً، فإن كان لها شَيْنٌ فدِيَّةُ شَيْنِها رُبْعُ دِيَّةِ مُوضِحَتها، وإن كان جُرْحاً ولم يُوضِح ثُمَّ بَرَأ، وكان في الخَدَّين أثر فَدِيتُه عَشَرَةُ دَنانِيرَ.
وإنْ كان في الوَجْه صَدْعٌ فديتُه ثَمانُونَ دِيناراً، فإن سَقَطَتْ منه جِذْوَة لَحْمٍ ولم يُوضِح وكان قَدْرَ الدِّرهم فمَا فوقَ ذلك فديتُها ثَلاثُونَ ديناراً.
ودِيَّةُ الشَّجَّة إن كانَت مُوضِحَةٌ أربعونَ دِيناراً إذا كانَت في الجَسَد، وفي موضِع الرَّأسِ خمْسُون دِيناراً، فإن نقل منها العِظام فدِيتُها مِئَةُ دِينارٍ وخَمْسُون دِيناراً، فإنْ كانَت ناقِبَةً في الرَّأس فتِلك تُسمَّى المأمُومَة، وفيها ثُلُث الدِيةِ، ثَلاثَمئَةُ دينارٍ، وثَلاثَة وثَلاثُون ديناراً وثُلُث دينارٍ.
وجعل ٧ في الأسنان في كلِّ سِنٍّ خَمْسين دِيناراً، وجعل الأسنان سَوَاء، وكان قبْل ذلك يَجعل في الثَّنيَّة خَمْسين دِيناراً، وفي ما سِوى ذلك من الأسنان في الرّبَاعِيَة أربعين دِيناراً، وفي النَّاب ثَلاثين دِيناراً، وفي الضِّرْس خَمْسَةٌ وعشرين دِيناراً، فإذا اسْوَدَّت السِّنُّ إلى الحَوْل فلَم تَسْقُط فدِيتُها دِيَّةُ السَّاقِط خَمْسُونَ