مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٨ - اذا لم يجدالمصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر
______________________________________________________
فليصل قائماً » [١] , وما عن نوادر الراوندي : « قال علي (ع) في العاري : إن رآه الناس صلى قاعداً , وإن لم يره الناس صلى قائماً » [٢] وفي المعتبر : احتمل التخيير بين القيام مومياً والجلوس كذلك , وحكاه عن ابن جريح , حملا لنصوصهما على التخيير , لضعف ما يصلح لشهادة الجمع المشهور بينها , إذ ما عدا مسند ابن مسكان ظاهر الضعف , وأما هو فقد اعترف غير واحد بغرابة ما فيه من رواية ابن مسكان عن أبي جعفر ٧ , فان المذكور في ترجمته أنه قليل الرواية عن أبي عبد الله (ع) وأنه من أصحاب الكاظم (ع) , بل عن يونس أنه لم يسمع عن أبي عبد الله ٧ إلا حديث : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » , ومرسله كان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع). فالموثوق به أنه مرسل عن أبي جعفر (ع). وفيه : أن المراسيل حجة إذا كانت مجبورة بعمل المشهور ولذا قال في الذكرى في المقام : « وأما المراسيل فاذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد ».
ومثله في الاشكال ما عن السرائر في بحث لباس المصلي من تعين القيام والإيماء مطلقاً , ترجيحاً لنصوصه على نصوص الجلوس , بناء منه على تعارضها وعدم الشاهد على الجمع بينها. وكذا ما عن الصدوق في الفقيه والمقنع , والسيد في الجمل والمصباح , والشيخين في المقنعة والتهذيب من تعين الجلوس والإيماء مطلقاً , لما ذكر.
هذا وعن ابن زهرة : أن العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائماً وركع وسجد وإلا صلى جالساً مومياً مدعياً عليه الإجماع. وجعله.
[١] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٧.
[٢] البحار كتاب الصلاة باب صلاة المرأة حديث : ١.