مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣١
| متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة | ٤٨٥ | لا باس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها , بل يستحب أن يصلى امام كل ركن ركعتين | ||
| ٤٦٨ | ( التاسع ) : أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقت بازيد من أربع أصابع مضمومات | ٤٨٦ | كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة | |
| ٤٦٨ | ( العاشر) : أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه الا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام | [ فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي ] | ||
| ٤٧٥ | الكلام في حكم صلاة اللاحق منهمخا | ٤٨٧ | يشترط فيه ـ مضافا الى طهارته ـ ان يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس | |
| ٤٧٧ | الكلام في ان المعيار في امساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها | ٤٨٨ | يجوز السجود على القرطاس | |
| ٤٧٩ | الكلام فيما اذا كان مكان أحدهما مرتفعا على مكان الآخر | ٤٨٩ | لا يجوز السجود على القرطاس | |
| ٤٨٠ | لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور , مع الكلام في عمومه لغير البالغ | ٤٩٠ | لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن | |
| ٤٨١ | لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور | ٤٩١ | لا يجوز السجود على الرماد والفحم | |
| ٤٨١ | الحكم المذكور مختص بحال الاختيار | ٤٩٢ | الكلام في السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين | |
| ٤٨٣ | لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المراة عليه اذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس | ٤٩٣ | لا يجوز السجود على الطين الأرمني | |
| ٤٨٣ | الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا | ٤٩٣ | الكلام في السجود على العقاقير والادوية وفي معيار الاكل واللبس | |
| ٤٩٦ | لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات | |||
| ٤٩٦ | الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والافيون |