مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٧
| أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه | ٣٤٨ | من صلى في غير الماكول جاهلا أو ناسيا | ||
| ٣٠٨ | ( الرابع من شروط اللباس ) : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق | ٣٥١ | الكلام فيما يحرم أكله بالعرض , كالموطوء | |
| ٣١١ | الكلام فيما لايؤكل لحمه اذا لم تكن له نفس سائلة | ٣٥٢ | ( الخامس من شروط اللباس ) : أن لا يكون من الذهب الخالص | |
| ٣١٢ | لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها | ٣٥٣ | لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة | |
| ٣١٣ | لا بأس بفضلات الانسان | ٣٥٧ | لا بأس بالمحمول من الذهب | |
| ٣١٥ | لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة | ٣٥٩ | لا بأس بالذهب للمراة والصبي المميز | |
| ٣١٥ | الكلام في الخز الخالص دون المغشوش بوبر الارانب والثعالب | ٣٦٠ | تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا , | |
| ٣٢١ | الكلام في السنجاب | ٣٦٠ | تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا | |
| ٣٢٣ | الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل | ٣٦١ | لا بأس يكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها | |
| ٣٢٦ | الكلام في أجزاء ما يشك كونه ما كول اللحم. ويقع الكلام في مقامات ( الأول ) : في مفاد النصوص | ٣٦٢ | لا فرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره | |
| ٣٣٣ | ( المقام الثاني ) : فيما هو مقتضى الاصول العقلية | ٣٦٢ | ( السادس من شروط اللباس ) : أن لا يكون حريرا محضا | |
| ٣٣٦ | ( المقام الثالث ) : فيما يقتضيه أصل الحلد | ٣٦٣ | الكلام فيما لا تتم به الصلاة اذا كان حريرا | |
| ٣٤٤ | ( المقام الرابع ) : فيما يقتضيه الاستصحاب | ٣٦٧ | يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة | |
| ٣٦٨ | تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه |