مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٦
| نظر نفسحه. | ٢٩٣ | تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك , مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه | ||
| ٢٧٣ | هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة , أويكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها. | ٢٩٤ | حكم الصلاة في المحمول المغصوب | |
| ٢٧٤ | لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه الا ستر البشرة باي شيء كان حتى الطين ونحوه , بخلاف الساتر الصلاتي. | ٢٩٤ | اذا اضطر الى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه | |
| [ فصل في شرائط لباس المصلي ] | ٢٩٤ | اذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة | ||
| ٢٧٨ | وهي أمور ( الأول ) : الطهارة الا فيما لا تتم به الصلاة | ٢٩٥ | اذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أوداؤه من الحرام | |
| ٢٧٨ | ( الثاني ) : الاباحة على تفصيل وكلام. | ٢٩٦ | اذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة | |
| ٢٨٤ | لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها. | ٢٩٦ | ( الثالث من شروط اللباس ) : أن لا يكون من أجزاء الميتة وان كان من محلل الاكل | |
| ٢٨٦ | لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون | ٢٩٨ | الكلام في الميتة الطاهرة | |
| ٢٨٧ | حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب , أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته | ٣٠٠ | يد المسلم أمارة على التذكية , وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم | |
| ٢٩٠ | حكم الصلاة في المخيط يخسط مغصوب | ٣٠٥ | ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية | |
| ٢٩٣ | حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه | ٣٠٦ | ما يؤخذ من المسلم اذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا | |
| ٣٠٨ | ما يشك في كونه من جلد الحيوان |