مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٤
| ٢٠١ | يجوز اقتداء احد المختلفين بالاجتهاد بالثاني اذا كان الاقتداء يسيرا | فيه الاستقبال اذا أمكن فيه التكرار | ||
| ٢٠٢ | الكلام فيما لوضاق الوقت عن الصلاة الى أربع جهات , مع الكلام في حكم الاضطرار الى بعض اطراف الشبهة المحصورة | ٢١٣ | من صلى من دون فحص الى جهة غفلة أو تسامحا | |
| ٢٠٦ | الكلام في لزوم كون الجهات الاربع متقاطعة على زوايا قوائم | [ فصل فيما يستقبل له ] | ||
| ٢٠٧ | لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟ | ٢١٣ | يجب الاستقبال في أمور ( الاول ) : الصلاة الواجبة بالاصل وتوابعها. | |
| ٢٠٧ | من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الاولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية , او يجوزله الاتيان بهما معا الى كل جهة جهة | ٢٢٤ | مع الكلام في النافلة | |
| ٢٠٨ | من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته عن ثمان صلوات | ٢٢٥ | كيفية الاستقبال في الصلاة | |
| ٢١١ | من صلى الى اربع جهات ثم علم أوظن بالقبلة | ٢٢٥ | ( الثاني والثالث والرابع ) : الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن | |
| ٢١١ | وجوب الصلاة الى اربع جهات لا يختص باليومية , بل ياتي في جميع الصلوات , بل في غير الصلاة مما يعتبر | ٢٢٦ | ( الخامس ) : الحيوان حال الذبح والنحر , مع الكلام في وجوب استقبال الذابح | |
| ما يكره | ||||
| [ فصل في أحكام الخلل بالقبلة ] | ||||
| ٢٢٧ | من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته | |||
| ٢٢٧ | من أخل بالاستقبال عن جهل او نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته | |||
| ٢٣٠ | لو التفت في اثناء الصلاة الى ان الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما |