مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٣
| ففات الوقت | حسب ما ذكره علماء الهيئة | |||
| ١٧٢ | اذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز | ١٩٣ | ( الثاني ) : سهيل وهو عكس الجدي | |
| [ فصل في القبلة ] | ١٩٤ | ( الثالث ) : الشمس لأهل العراق | ||
| ١٧٤ | القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الارض الى عنان السماء | ١٩٤ | ( الرابع ) : جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق | |
| ١٧٥ | حجر اسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف | ١٩٤ | ( الخامس ) : الثريا والعيوق لأهل المغرب | |
| ١٧٦ | في أن عين الكعبة هي القبلة لكل احد لا لخصوص من في المسجد | ١٩٤ | ( السادس ) : المحراب الذي صلى فيه معصوم | |
| ١٧٨ | يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال , مع الكلام في تحقيقها وضابطها | ١٩٤ | ( السابع ) : قبر المعصوم | |
| ١٨٢ | يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان , ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن | ١٩٤ | ( الثامن ) : قبلة بلد المسلمين | |
| ١٨٣ | الكلام في حجبة البينة | ١٩٦ | لا يكفي الظن الظعيف مع التمكن من القوي | |
| ١٨٤ | الكلام في وجوب الصلاة الى اربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت | ١٩٦ | الكلام في الاعمى | |
| ١٨٦ | الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور ( الاول ) : الجدي. | ١٩٧ | الكلام في حجية خبر صاحب المنزل | |
| ١٨٨ | اختلاف الامكنة في الرجوع اليه | ١٩٨ | اذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين | |
| ١٩٨ | اذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة اليهما معا | |||
| ١٩٩ | الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للاولى لبقية الصلوات | |||
| ٢٠٠ | اذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها |