مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩ - وقت الظهر الفضيلي
______________________________________________________
التصريح بعدم الفرق بين الصيف والشتاء. ويدل على عموم الحكم موثق معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) الوارد في إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة. إذ فيه : « فأتاه (ص) حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر .. ( إلى أن قال ) : ثمَّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر .. ( إلى أن قال ) ثمَّ قال : ما بينهما وقت » [١] , فهو غير مختص بالصيف. لكن في بعض أسانيد الرواية المذكورة. وفي بعض الروايات : التعبير بالذراع والذراعين [٢] , والقدمين والأربعة أقدام [٣] وهذا مما يهون الأمر.
ثمَّ إنه ورد في روايتي علي بن حنظلة [٤] وعلي بن أبي حمزة [٥] عن أبي عبد الله ٧ : « كم القامة؟ فقال (ع) : ذراع » , ولعل مثلهما مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (ع) : « سألته عما جاء في الحديث : أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعاً وذراعين وقدماً وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم. قال (ع) : إنما قال : ظل القامة , ولم يقل قامة الظل , وذلك أن ظل القامة يختلف , مرة يكثر ومرة يقل , والقامة قامة أبداً لا تختلف. ثمَّ قال : ذراع وذراعان وقدم وقدمان , فصار ذراع وذراعان تفسيراً للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعاً , وظل القامتين ذراعين , فيكون ظل القامة
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٦.
[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٦.