مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨١ - وهي أمور ( الأول ) النية على نحو سائر العبادات ، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها
فصل
يشترط في الأذان والإقامة أمور
الأول : النية ابتداء واستدامة [١] على نحو سائر العبادات , فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح. وكذا لو تركها في الأثناء. نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح [٢] , ولا يجب الاستئناف.
______________________________________________________
فصل
يشترط في الأذان والإقامة أمور
[١] بلا خلاف يحكى في ذلك في الجملة , لكونهما من العبادات. والعمدة في عبادتيهما : أنها المرتكز في أذهان المتشرعة بنحو لا يقبل الردع فان ذلك الارتكاز كاشف عن كونهما كذلك عند الشارع كما في نظائره. وبذلك يندفع احتمال عدم عباديتهما , لا بما ذكره في الجواهر من أصالة العبادية في كل ما أمر به , مع عدم ظهور الحكمة في غير الإعلامي. إذ فيه : أن الأصل المذكور ممنوع كما هو محرر في الأصول , وعدم ظهور الحكمة غير كاف في العبادية.
[٢] لأن الفصول الفاسدة بفقد نية القربة لا دليل على كونها قاطعة بل إطلاق أدلة الكيفية تنفي قاطعيتها.