مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤٧ - الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والاقامة
عن الأذان بالتكبير والشهادتين , بل بالشهادتين [١]. وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله [٢]. ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما [٣] ,
______________________________________________________
في المتن من اجتزائها عن الأذان بالتكبير والشهادتين صحيح ابن سنان المذكور.
[١] كما في مرسل الفقيه المتقدم. وفي صحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : النساء عليهن أذان؟ فقال (ع) : إذا شهدت الشهادتين فحسبها » [١].
[٢] كما يشهد به صحيح أبي مريم الأنصاري : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » [٢]. بل قد يظهر من المرسل المتقدم الاكتفاء عنها بالشهادتين فقط.
[٣] كما عن جماعة من الأصحاب التصريح به , بل عن الذخيرة نسبة الحكم في الأول إلى الأصحاب , ففي خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر ٧ : الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة , الأذان واحداً واحداً , والإقامة واحدة » [٣]. ولعل ذيله قرينة على إرادة الإقامة من الأذان في أوله كما هو الظاهر من صحيح عبد الرحمن الآتي , وخبر نعمان الرازي : « سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : يجزؤك من الإقامة طاق طاق في السفر » [٤] وصحيح أبي عبيدة : « رأيت أبا جعفر (ع)
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٥.