مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٣ - وقت الظهر الفضيلي
______________________________________________________
أقدام » [١].
وبعضها : ظاهر في دخوله بعد القدمين والأربعة , كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن وقت الظهر. فقال (ع) : ذراع من زوال الشمس. ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثمَّ قال (ع) : إن حائط مسجد رسول الله (ص) كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثمَّ قال (ع) : أتدري لم جعل الذراع والذراعين؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال (ع) : لمكان النافلة , لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع , فاذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة , وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [٢] فإن الصدر وإن كان ظاهراً في كونه من القسم الأول لكن الذيل يوجب حمله على القسم الثاني كرواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « كان رسول الله (ص) إذا كان ألفي في الجدار ذراعاً صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر. قلت : الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل قال (ع) : إن جدار مسجد رسول الله (ص) كان يومئذ قامة , وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » [٣]. ونحوها غيرها.
وبعضها : ظاهر في انتهائه بالقامة , كصحيح البزنطي : « سألته عن وقت الظهر والعصر. فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر » [٤] , وخبر محمد بن حكيم : « سمعت العبد الصالح يقول : إن أول وقت الظهر زوال
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣١.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٨.
[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٢.