مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٣ - فصل في بعض أحكام المساجد
______________________________________________________
وإذا كان جنباً وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها , بل يؤخرها الى ما بعد الغسل , ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة.
( مسألة ١ ) : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً , بان يطم ويلقى عليها التراب النظيف , ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات , لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا , أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر. ( الرابع ) : لا يجوز إخراج الحصى منه , وإن فعل رده الى ذلك المسجد أو مسجد آخر , نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه. ( الخامس ) : لا يحوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث , بل مطلقاً على الأحوط. ( السادس ) : يستحب سبق الناس في الدخول الى المساجد , والتأخر عنهم في الخروج منها. ( السابع ) : يستحب الإسراج فيه , وكنسه , والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى , وأن يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه , وأن يستقبل القبلة , ويدعو , ويحمد الله , ويصلي على النبي (ص) , وأن يكون على طهارة. ( الثامن ) : يستحب صلاة التحية بعد الدخول , وهي ركعتان ويجزى عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة. ( التاسع ) :