مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٤ - تعريف مكان المصلى
سبعين صلاة. ( الثالث عشر ) : ستر ما بين السرة والركبة. ( الرابع عشر ) : لبس المرأة قلادتها.
فصل في مكان المصلى
والمراد به ما استقر عليه [١] ولو بوسائط , وما شغله
______________________________________________________
فصل في مكانه المصلى
[١] حكي عن جماعة ـ منهم فخر الدين وجامع المقاصد والأردبيلي ـ التصريح بأن المكان في عرف الفقهاء مشترك بين معنيين : أحدهما باعتبار إباحته , والآخر باعتبار طهارته. قال في جامع المقاصد : « ومن شروط الصلاة المكان المخصوص بالاتفاق , ويراد به باعتبار إباحة الصلاة فيه وعدمها : الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه بوسائط , وباعتبار اشتراط طهارته وعدمه ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. والشارح الفاضل ولد المصنف عرف المكان باعتبار الأول في نظر الفقهاء بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط , وما يلاقي بدنه وثيابه , وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة , كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره ». وأورد عليه فيما عن جامع المقاصد والروض والمدارك وغيرها بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب كما في المدارك , وكذا واضع الثوب المغصوب