مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١١ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور : ( أحدها ) : الثوب الأسود , حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء , ومنه العباءة. والمشبع منه أشد كراهة. وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر , بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. ( الثاني ) : الساتر الواحد الرقيق. ( الثالث ) : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً. كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً. ( الرابع ) : الاتزار فوق القميص. ( الخامس ) : التوشح , وتتأكد كراهته للإمام , وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر , بل أو الأيمن. ( السادس ) :
______________________________________________________
فعل النبي (ص) مع أنه لا شاهد عليه ـ أعم من المنع , والنبوي يختص بما يظهر أن فعله (ص) أو تركه له بعنوان كونه دخيلا في الصلاة , فما لم يحرز ذلك لا مجال للتمسك به , ومنه ما نحن فيه لو سلم تركه (ص) له كما هو ظاهر. فالبناء على الجواز قوي. نعم لا بأس بالقول بالكراهة بناء على تمامية قاعدة التسامح , وجريانها بمجرد فتوى الفقيه ولو كان المفتي به الكراهة. وإن كان الجميع محل إشكال , والقول بالكراهة في خصوص الشمشك والنعل السندية لقاعدة التسامح يتوقف على عدم المانع من لبسهما , وهو يتوقف على تحقيق المراد منهما , وهو غير حاصل لنا فعلا والله سبحانه العالم بحقائق الأمور.