مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٠ - ( المقام الثالث ) فيما يقتضيه أصل الحلد
______________________________________________________
الإضرار بالنفس لا غير. ومن ذلك كله تعرف عدم صحة إجرائه في الشبهة الحكمية لأجل ترتب الأثر المذكور , فاذا شككنا في الحواصل الخوارزمية أنها مما يؤكل لحمه أو لا , لا مجال لجريان أصالة الحل لإثبات كونه حلال الأكل ليترتب عليه جواز الصلاة في اللباس المأخوذ منه , وإن قلنا بجواز إجرائها لإثبات جواز أكله ظاهراً.
وأما النوع الثاني : من الشبهة الموضوعية ـ أعني : ما لو كان المأخوذ منه اللباس مردداً بين فردين من معلومي الحكم ـ فإجراء أصالة الحل في الحيوان المردد لإثبات جواز الصلاة في المأخوذ منه يشكل ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ بأن موضوع الأصل إن كان العنوان الذي له الأثر , فليس هو بمشكوك , لأن المفروض كون كل من الحيوانين المتعينين معلوم الحكم , وإن كان عنواناً آخر ـ مثل أن نقول في المقام : ( الحيوان الذي أخذ منه هذا اللباس ) ـ فهو وإن كان مشكوكاً , إلا أنه ليس موضوعاً للأثر , كما أشرنا إلى ذلك في غير موضع من هذا الشرح مما يكون مجرى الأصل المفهوم المردد أو الفرد المردد , وتوضيح ذلك موكول إلى محله من مبحث الاستصحاب.
فتحصل مما ذكرنا كله : أنه لا مجال لإجراء أصالة الحل في الحيوان لإثبات صحة الصلاة في المأخوذ منه.
وهناك تقريبات أخرى لأصل الحل في المقام أوضح إشكالا مما سبق.
منها : أن يقال : إن الحل في دليل القاعدة يراد منه الحلية الوضعية , بمعنى : النفوذ وترتب الأثر , مثل ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [١] فيقال الصلاة في المشكوك لا يعلم أنها مما يترتب عليها الأثر المقصود من الصلاة ,
[١] البقرة ـ ٢٧٥.