مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٦ - لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون
والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره [١] , لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب [٢] خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكرة أيضاً [٣].
( مسألة ١ ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له [٤] , بل وكذا لو تعلق به حق الغير [٥] بأن يكون مرهوناً.
______________________________________________________
ومما ذكرنا تعرف حكم نسيان الحرمة فإنه يجري ما سبق بعينه فيه. وأما الجاهل بالغصب : فالظاهر أنه لا إشكال في صحة صلاته مطلقاً.
[١] لاشتراك المناط المصحح في القسمين معاً.
[٢] خروجاً عن شبهة الخلاف المتقدم , فان مورده خصوص الغاصب على ما يظهر من الجواهر , وإن كان ما ذكر من وجه البطلان مشتركاً بينه وبين غيره كما لا يخفى.
[٣] إذ يشكل الحال في كونه معذوراً بالمخالفة , لعدم جريان حديث الرفع في حقه , لاختصاصه بما إذا كانت المخالفة ناشئة من النسيان , والمفروض خلافه , وأنه مقدم عليها على كل حال. وكذا الحال في حكم العقل بل حكمه بعدم معذورية المقصر ـ كما هو الغالب ـ قطعي.
[٤] لإطلاق دليل حرمة التصرف في مال الغير , وكون المناط الحرمة الموجودة في الجميع.
[٥] يعني : إذا كان ذلك الحق يستتبع حرمة التصرف ولو كان بالمقدار الذي يحصل بالصلاة فيه , مثل حق الرهانة , لا ما لا يقتضي الحرمة لعدم منافاة التصرف حق , كما لو شرط عليه أن يبيعه الثوب يوم الجمعة , فإن الشرط استتبع حقاً للشارط في الثوب , فملك عليه أن يبيعه , لكن