مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٨ - ( الثاني ) الاباحة على تفصيل وكلام
فصل في شرائط لباس المصلي
وهي أمور :
( الأول ) : الطهارة في جميع لباسه , عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً , بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة [١].
( الثاني ) : الإباحة , وهي أيضاً شرط [١] في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره.
______________________________________________________
الفرد المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الانتفاء.
نعم قد يقال إن مقتضى إطلاق قول الكاظم (ع) في صحيح ابن جعفر (ع) : « وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته .. » كون الطين ساتراً صلاتياً , لأنه مما يستر به العورة , فيكون موضوعاً لإتمام الركوع والسجود , ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم ساتريته شرعاً. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى مثل الحشيش , ولو بقرينة غلبة وجود الطين لمن غرق متاعه , لكنها غير ظاهرة , فدعوى ساترية الطين في حال الاضطرار غير بعيدة. لكن في ثبوت ذلك في الوحل والماء الكدر تأملا , لانصراف الصحيح عنهما جداً. والله سبحانه أعلم.
فصل في شرائط لباس المصلى
[١] وعرفت أيضاً الاستدلال له. فراجع.
[٢] إجماعاً في الجملة , كما عن الناصريات والغنية ونهاية الاحكام