مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٩ - كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة
ظاهرهما وباطنهما [١] , ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة [٢].
______________________________________________________
فيها وتغطي رأسها وتصلي , فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » [١] , ومقتضى مفهوم ذيله وجوب ستر الرجل. وكأنه لذلك تردد في الشرائع. اللهم [٢] إلا أن يكون الاعراض موجباً لسقوطه عن الحجية , فيتعين العمل على المشهور.
وأما دعوى عدم الفصل بين الكفين والقدمين , فغير ثابتة , ولا سيما بملاحظة دعوى الإجماع من جماعة على العدم في الأولين وعدم دعواه من أحد فيما أعلم عليه في الأخيرين , بل ظاهر نسبة العدم الى المشهور في الثاني وجود الخلاف فيه , بل في الذكرى : نسبته الى الشيخ فيه , وإن كان قد نسب الخلاف إليه في الكفين أيضاً. لكن في صدر كلامه دعوى إجماع العلماء في الكفين كما تقدم , والتردد من المحقق في العدم فيه دون الكفين شاهد بذلك أيضاً.
[١] كما نص على ذلك في الدروس. وعن السرائر والتذكرة والتبصرة والإرشاد والتلخيص ونهاية الاحكام : استثناء القدمين. وظاهره العموم للباطن. وفي القواعد , وعن المبسوط والمعتبر والإصباح والجامع : التخصيص بظهر القدمين. ومقتضى الأصل عموم الحكم , ولا دليل يقتضي التفصيل. نعم لو كان المستند في عدم وجوب الستر الإجماع لا غير كان التخصيص بالأول في محله , لعدم انعقاده في الثاني كما هو ظاهر.
[٢] تقدم الكلام فيه في نظائر المقام.
[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٢] أو يحمل على غير القدم , العدم الإطلاق فيه , لعدم روده في مقام وجوب ستر الرجل , كما يظهر بالتأمل. ( منه مد ظله )