مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦١ - اذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت
( مسألة ٧ ) : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا , فان علم عدم الالتفات الى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة [١] , وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بني على الصحة [٢]. وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا. هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول وإلا لا يحكم بالصحة مطلقا , ولا تجري قاعدة الفراغ , لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة [٣] فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة؟
______________________________________________________
[١] لقاعدة الاشتغال , ولا تجري قاعدة الصحة أو قاعدة الفراغ , لعدم جريانها مع إحراز الغفلة وعدم الالتفات. لكن عرفت في الوضوء الإشكال في ذلك [١] وإمكان دعوى عموم الدليل لصورة الغفلة. ولخصوص حسن الحسين بن أبي العلاء [٢].
[٢] لقاعدة الفراغ. وكذا في الفرض الآتي , لعموم دليلها له أيضاً.
[٣] هذا غير كاف في المنع عن القاعدة بعد عموم دليلها , كما لو شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة , فإنه يبني على صحة الصلاة ولا يجوز له الدخول في صلاة أخرى.
نعم هنا شيء وهو أنه بناء على كون الوقت شرطاً للوجوب لا للوجود
[١] تقدم في المسألة الخمسين من فصل شرائط الوضوء وتعرض له مفصلا في المسألة الحادية عشرة من فصل الماء المشكوك.
[٢] الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ٢.