مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٢ - الكلام في وقت نافلة الصبح ، وانه يجوز دسها في صلاة الليل ، مع استحباب اعادتها في وقتها
ويجوز دسها في صلاة الليل [١] قبل الفجر , ولو عند النصف [٢] , بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه [٣]
______________________________________________________
يقطين قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال ٧ : يؤخرهما » [١]. وفي دلالته على التوقيت تأمل ظاهر. نعم هو ظاهر في المنع عنهما , أو رجحان الفريضة على ما يأتي من الخلاف في التطوع في وقت الفريضة.
[١] كما هو المشهور. ويدل عليه النصوص , كصحيح البزنطي : « سألت الرضا (ع) عن ركعتي الفجر. فقال (ع) : احش بهما صلاة الليل » [٢]. ونحوه المكاتبة التي رواها علي بن مهزيار إلى أبي جعفر ٧ [٣] , وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « انهما من صلاة الليل » [٤].
[٢] ففي رواية زرارة : « إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة. ثمَّ إن شاء جلس فدعا , وإن شاء نام , وإن شاء ذهب حيث شاء » [٥]. ويقتضيه إطلاق ما دل على أنهما من صلاة الليل وجواز دسهما فيها [٦].
[٣] للإطلاق المذكور , ولخبر أبي حريز بن إدريس القمي عن أبي الحسن موسى (ع) : « صلّ صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل
[١] الوسائل باب : ٥١ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب التعقيب حديث : ٢.
[٦] تقدم ذكر بعض هذه النصوص في التعليقة السابقة.