الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٥
زکاته أیضا إذا بلغ النصاب و تمّ حوله، بل لا یبعد کفایة مضیّ حول الأصل، و لیس فی حصّة العامل من الربح زکاة إلّا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لکن لیس له التأدیة من العین إلّا بإذن المالک أو بعد القسمة.
[المسألة ٤: الزکاة الواجبة مقدّمة علی الدین، سواء کان مطالبا به أو لا]
المسألة ٤: الزکاة الواجبة مقدّمة علی الدین، سواء کان مطالبا به أو لا، ما دامت عینها موجودة، بل لا یصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب، نعم مع تلفها و صیرورتها فی الذمّة حالها حال سائر الدیون؛ و أمّا زکاة التجارة فالدین المطالب به مقدّم علیها، حیث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعین أو بالقیمة؛ و أمّا مع عدم المطالبة فیجوز تقدیمها علی القولین أیضا، بل مع المطالبة أیضا إذا أدّاها صحّت و أجزأت، و إن کان آثما من حیث ترک الواجب.
[المسألة ٥: إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیّة و اختلف مبدأ حولهما]
المسألة ٥: إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیّة و اختلف مبدأ حولهما، فإن تقدّم حول المالیّة سقطت الزکاة للتجارة، و إن انعکس فإن أعطی زکاة التجارة قبل حلول حول المالیّة سقطت، و إلّا کان کما لو حال الحولان معا فی سقوط مال التجارة.
[المسألة ٦: لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه فی أثناء الحول]
المسألة ٦: لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه فی أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.
[المسألة ٧: إذا کان له تجارتان و لکلّ منهما رأس مال، فلکلّ منهما شروطه و حکمه]
المسألة ٧: إذا کان له تجارتان و لکلّ منهما رأس مال، فلکلّ منهما شروطه و حکمه، فإن حصلت فی إحداهما دون الأخری استحبّت فیها فقط، و لا یجبر خسران إحداهما بربح الأخری.