الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الثانی فی زکاة الأنعام الثلاثة
[ [الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل]]
[الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل] الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل، و لو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها أنّها ساکنة فارغة عن العمل طول الحول، و لا یضرّ إعمالها یوما أو یومین فی السنة کما مرّ فی السوم.* [١]
[الرابع: مضیّ الحول]
[الرابع: مضیّ الحول] الشرط الرابع: مضیّ الحول علیها جامعة للشرائط، و یکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر، فلا یعتبر تمامه، فبالدخول فیه یتحقّق الوجوب، بل الأقوی استقراره أیضا، فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لکن الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأوّل، فابتداء الحول الثانی إنّما هو بعد تمامه.* [٢]
[١]* مرّ الکلام فی هذا الشرط، فی الشرط الثانی فلا نعید.
[٢]*
فی المسألة فروع:
الأوّل: تعلّق الوجوب مشروط بمضیّ الحول جامعة للشرائط
قال الشیخ: إذا مات المالک فی أثناء الحول و انتقل ماله إلی الورثة، انقطع حوله، و استأنف الورثة الحول.