الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٤ - الفصل الثانی فی زکاة الأنعام الثلاثة
[المسألة ١١: إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن یکون عن ملّة، أو عن فطرة]
المسألة ١١: إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن یکون عن ملّة، أو عن فطرة. و علی التقدیرین إمّا أن یکون فی أثناء الحول أو بعده، فإن کان بعده وجبت الزکاة، سواء کان عن فطرة أو ملّة. و لکن المتولّی لإخراجها الإمام علیه السّلام أو نائبه.
و إن کان فی أثنائه و کان عن فطرة انقطع الحول، و لم تجب الزکاة و استأنف الورثة الحول.
لأنّ ترکته تنتقل إلی ورثته.
و إن کان عن ملّة لم ینقطع؟ و وجبت بعد حول الحول، لکن المتولّی الإمام علیه السّلام أو نائبه إن لم یتب.
و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، و أمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه.
إلّا إذا کانت العین باقیة فی ید الفقیر فجدّد النیّة، أو کان الفقیر القابض عالما بالحال، فانّه یجوز له الاحتساب علیه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها، أو تلفت فی یده.
و أمّا المرأة فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقا.* [١]
[١]* الصور الأصلیة للمسألة لا تتجاوز عن ثمان.
لأنّ الارتداد تارة یکون بعد الحول أو فی أثنائه، و علی کلا التقدیرین تارة یکون عن فطرة و أخری عن ملّة، و علی التقادیر الأربعة، فالمرتد تارة یکون رجلا