الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٢ - الفصل الرابع فی زکاة الغلّات الأربع
[المسألة ٣٤: یجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العین]
المسألة ٣٤: یجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العین، أو من مال آخر مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أیضا علی الأقوی.
و فائدته صیرورة المعزول ملکا للمستحقّین قهرا، حتّی لا یشارکهم المالک عند التلف، و یکون أمانة فی یده. و حینئذ لا یضمنه إلّا مع التفریط أو التأخیر مع وجود المستحقّ.
و هل یجوز للمالک إبدالها بعد عزلها؟ إشکال، و إن کان الأظهر عدم الجواز، ثم بعد العزل یکون نماؤها للمستحقّین، متّصلا کان أو منفصلا.* [١]
فمقتضی القاعدة أن یکون الربح علی وفق ما تعاقدا علیه و الخسارة علی أرباب الزکاة، و سیوافیک تتمة الکلام فی فصل بقیة أحکام الزکاة، المسألة التاسعة.[١]
[١]*
فی المسألة فروع ستة:
١. جواز العزل عند حلول وقتها.
٢. جواز عزل الزکاة من العین أو من مال آخر من النقد و غیره.
٣. جواز العزل مع وجود المستحق و عدمه.
٤. فائدة العزل عبارة عن صیرورة الزکاة أمانة عند المالک یترتب علیه حکم الأمانة.
٥. حکم جواز إبدالها بعد العزل.
٦. نماء المال المعزول للمستحق.
و إلیک دراسة الجمیع واحدا تلو الآخر.
الأوّل: جواز عزل الزکاة عند حلول وقتها
قد ثبت انّ للمالک ولایة التطبیق بالدفع إلی المستحق بنفسه أو بوکیله، و أمّا
______________________________
[١]. یأتی فی الجزء الثانی من هذا الکتاب بإذن اللّه سبحانه.