الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٨ - فی شروط الزکاة
[المسألة ١٢: إذا نذر التصدّق بالعین الزکویّة]
المسألة ١٢: إذا نذر التصدّق بالعین الزکویّة، فإن کان مطلقا غیر مؤقّت و لا معلّقا علی شرط لم تجب الزکاة فیها، و إن لم تخرج عن ملکه بذلک لعدم التمکّن من التصرّف فیها، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه. نعم لو کان النذر بعد تعلّق الزکاة وجب إخراجها أوّلا ثمّ الوفاء بالنذر.
و إن کان مؤقّتا بما قبل الحول و وفی بالنذر فکذلک لا تجب الزکاة إذا لم یبق بعد ذلک مقدار النصاب، و کذا إذا لم یف به و قلنا بوجوب القضاء- بل مطلقا- لانقطاع الحول بالعصیان.
نعم إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت علی القول بعدم وجوب القضاء. و کذا إن کان مؤقّتا بما بعد الحول، فانّ تعلّق النذر به مانع عن التصرف فیه.
و أمّا إن کان معلّقا علی شرط، فان حصل المعلّق علیه قبل تمام الحول لم تجب و إن حصل بعده وجبت، و إن حصل مقارنا لتمام الحول ففیه إشکال و وجوه، ثالثها: التخییر بین تقدیم أیّهما شاء، و رابعها: القرعة.* [١]
الواقعی بالأداء هو المقترض، فهو فی ذمّته إلی أن یحصل الأداء، فإذا خالف المقرض، بقیت الزکاة علی ذمّته و لیس الاشتراط بنفسه ناقلا الزکاة من ذمته إلی ذمّة المقرض.*
فی المسألة فروع
١. إذا نذر أن یتصدّق بالعین الزکویة، قبل حلول الحول- قبل تعلّق الزکاة- من دون أن یحدّد الوفاء بالنذر بوقت خاص و لا مشروطا بحدوث شیء- کبرء