أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٣ - مسائل متفرّقة عن الطلاق
الشرط لا اعتبار له و حري بهذه المرأة أن تتزوج بعد العدّة.
السّؤال ٨٥٥: في هذه الأيّام تعتبر بعض امور الزينة متداولة و متعارفة جدّاً بين الناس، فهل اتخاذ مثل هذه الزينة في عدّة الوفاة فيه إشكال؟
الجواب: نعم، لا يجوز التزين في هذه المدّة بأي شكل من أشكال الزينة.
مسائل متفرّقة عن الطلاق:
السّؤال ٨٥٦: إذا اشترطت المرأة أنّه إذا تزوج زوجها امرأة أخرىٰ فإنّ لها وكالة الطلاق، فاتخذ الرجل زوجة أخرىٰ بسبب عدم انسجامه مع زوجته. فهل يبقىٰ للزوجة الأولىٰ وكالة للطلاق؟
الجواب: الظاهر أنّ هذا الشرط منصرف عن هذه الحالة، لأن الهدف منه هو جعل الرجل يقنع بالزوجة الأولىٰ. أما و قد جعلته زوجته في حيرة من أمره بضربها الالتزامات الزوجية عرض الحائط، فلا يبقىٰ مجال للتقيد بهذا الشرط، أي إنّ المرأة لا يكون لها وكالة في الطّلاق.
السّؤال ٨٥٧: هل صحيح ما يقال إنّ المرأة يجب أن تدخل بيت زوجها باللباس الأبيض و لا تخرج إلّا باللباس الأبيض أي (الكفن)؟ و هل أنّ المرأة لا يحقّ لها الطلاق بأي نحو من الأنحاء؟
الجواب: المراد هو أن المرأة و كذلك الرجل لا ينبغي لهما استخدام سلاح الطلاق مع الامكان، إلّا في حالات خاصّة تكون فيها ادامة الحياة الزوجية عسيرة و مشكلة واقعاً.
السّؤال ٨٥٨: ما تكليف الفاقدة لزوجها و من أين تجري نفقتها خلال المدة؟
الجواب: امرأة المفقود علىٰ أقسام:
١- أن تصبر حتىٰ تصل أخباره، و لا بأس في ذلك. و يجب اعطاؤها النفقة من أموال زوجها.
٢- إذا كان هناك منفق كالولي أو غيره، فيجب أن تصبر إلّا أن يصيبها عسر أو