أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦١ - أ) حقوق المرأة على الزوج
السّؤال ٦٠٢: تزوج أحد الأشخاص، و عيّن المهر حين إجراء العقد عالماً و عامداً، و لكنّه لا يتمكن فعلًا من الدفع، و يحتمل أن لا يكون قادراً على الدفع لمدّة مديدة، و العرف يرى مثل هذا المهر دين في ذمة الزوج، و لم تكن الزوجة قاصدة لمطالبته بالمهر عند إجراء عقد الزواج، فهل أنّ مثل هذا المهر يعتبر في الشرع المقدّس حالًا، أو مؤجلًا؟
الجواب: في مفروض السؤال مثل هذا المهر يعدّ مؤجلًا.
السّؤال ٦٠٣: إذا وجب مهر المثل في بعض الموارد، فهل يجب الحد الأدنى منه أو الحد الأكثر؟
الجواب: الظاهر أنّ مهر المثل ليس له حدّ معين، و إلّا فلا يصدق عليه مهر المثل، و الروايات التي تقرر خلاف ذلك فالظاهر أنّها متروكة لدى الأصحاب.
السّؤال ٦٠٤: من المتعارف عند الزواج و في وقت إجراء العقد تقسيم المهر إلى قسمين: أحدهما: يدفع بعنوان مساهمة في تهيئة جهاز العرس، و الباقي يبقى في ذمة الزوج، و لكنّ الوارد في جميع المحاكم الشرعية و استناداً إلى المادة ١٠٨٥ من القانون المدني الذي يقول: «تستطيع المرأة الامتناع من أداء وظائفها في مقابل الزوج ما لم تستلم المهر، بشرط أن يكون المهر حالًا، و هذا الامتناع لا يسقط حق النفقة لها» فالمحكمة تتمسك بهذه المادة القانونية، و ترى أنّ جميع المهر حالًا، فما هو نظركم الشريف في هذا المورد؟
الجواب: إنّ المهر إذا كان بدون قيد و شرط يكون حالًا، و لكن أحياناً توجد قرائن على أنّ المهر مؤجل من قبيل المهر الثقيل، مع علمنا بأنّ الزوج يشتغل عاملًا أو طالباً جامعياً و لا شيء لديه في الحال الحاضر، ففي مثل هذه الموارد لا يكون المهر حالًا، و لا يحق للمرأة مطالبته به، و كذلك إذا كان المهر على قسمين: نقد و نسيئة، ففي هذا المورد يمكنها المطالبة بما كان نقداً فقط.
السّؤال ٦٠٥: إذا تزوجت البنت برجل من معوقي الحرب، و لم يكن قادراً على المقاربة، و بعد اسبوع واحد من إجراء التلقيح وقع الطلاق بينهما، ففي هذا المورد