أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٩ - ج) أن لا يكون أقل من ثلاثة أيّام
ب) عدم الدخول في سن اليأس
المسألة ٧٧: النساء السيّدات و غير السيّدات يصرن يائسات بعد تمام الخمسين القمري [١] من أعمارهنّ، من دون فرق، أي إنّه إذا رأين الدم بعد تمام الخمسين فلا يعتبر حيضاً إلّا إذا كان للدم جميع مواصفات الحيض، ففي هذه الحالة تعمل عمل الحائض.
السّؤال ٧٨: ذكرتم في توضيح المسائل (المسألة ٤٢٨) بالنسبة إلى سنّ اليأس لدى النساء أنّه لا تفاوت في سنّ اليأس بين النساء العلويات و غير العلويات و يستثنى من ذلك نساء قبيلة قريش، فالرجاء بيان التفاوت المذكور بين نساء قريش مع سائر النساء العلويات، و هل توجد في بلدنا نساء من قريش، أو أنّ النساء العلويات عندنا لا يختلفنَ في هذا الحكم مع سائر النساء؟
الجواب: لا توجد في بلدنا نساء من قبيلة قريش، فقبيلة قريش هي قبيلة عربية خاصّة و ليس هناك ارتباط بين نساء بلدنا مع تلك القبيلة.
المسألة ٧٩: إذا شكّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً و لم تعلم كونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني على أنّه حيض و أنّها ليست بيائسة.
المسألة ٨٠: المرأة الحامل أو المرضعة يمكن أن تحيض.
ج) أن لا يكون أقل من ثلاثة أيّام
المسألة ٨١: مدّة الحيض لا تقلّ عن ثلاثة أيّام و لا تزيد على عشرة حتّى لو كان أقلّ من ذلك بقليل أيضاً لا يعدّ حيضاً.
المسألة ٨٢: لا يلزم أن ترى الدم في ليلة اليوم الأوّل و ليلة الرابع و لكن يجب أن يستمرّ الدم في الليلة الثانية و الثالثة.
المسألة ٨٣: إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام و طهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو
[١] خمسون سنة قمرية، ما تعادل ٥٤٣ يوماً و ١٨ ساعة، أي أقل من السنة الشمسية ١٨ شهراً و ثلاثة أيّام، فعليه أن سن اليأس في الشمسي ٤٨ سنة و ٦ أشهر.