أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٨ - مقدّمة
و إذا كانت المرأة محتاجة حقيقة فللحاكم الشرعي أن يعيد كلّاً أو قسماً منه إليها.
السّؤال ٨٧٠: توفيت زوجة زيد الأولىٰ أثناء الولادة، ثمّ توفي طفلها بعدها بقليل.
و بعد سنة تزوج إحدىٰ قريباته و عاش معها عشرين سنة و لم يرزق منها بولد، و قد توفي الآن، فكيف يكون إرث المرأة؟
الجواب: إذا لم يكن له أي ولد عند وفاته، فإن لزوجته الربع مما ترك (غير الأرض)، أمّا الباقي فللورثة الباقين.
المسألة ٨٧١: ترث الزوجة من جميع الأموال المنقولة لزوجها و لكن لا ترث من الأراضي لا عيناً و لا قيمةً، سواءً كانت الأرض بيتاً أو بستاناً أو أرضاً زراعيةً و أمثال ذلك، و كذلك لا ترث عين البناء و الأشجار، و لكن يجب تقييم البناء و الشجر و تعطى من القيمة بمقدار سهمها.
السّؤال ٨٧٢: هل أنّ (سرقفليّة) الأرض و المحلّ قابلة للبيع؟ و هل ترثها الزوجة؟
الجواب: ليس (سرقفلية) الأرض و المحلّ حكم الأرض، و للزوجة أن ترثها، و هي قابلة للبيع بموافقة المالك أو متولّي الوقف.
السّؤال ٨٧٣: هل ترث المرأة ماء القناة أو البئر؟
الجواب: إنها ترث ذلك المقدار من الماء الذي كان موجوداً عند وفاة زوجها.
السّؤال ٨٧٤: هل للزوجة حق في دية دم زوجها؟ و ما مقداره؟
الجواب: نعم، إنّ لها فيه نصيباً كباقي الميراث.
السّؤال ٨٧٥: امرأة لم تطالب بمهرها في حياة زوجها، فهل يجوز لها المطالبة به بعد وفاته؟ و إذا كان يجب دفعه فهل يكون بمثابة الدين؟ و إذا كان كذلك فهل يكون مقدّماً على باقي الديون؟
الجواب: المهر كباقي الديون و مساوٍ لها في المرتبة، و يجب دفعه من أصل التركة.
المسألة ٨٧٦: إذا أرادت الزوجة التصرّف فيما لا ترثه من زوجها (كالأرض و الدار) وجب عليها الاستئذان من بقيّة الورثة، و كذلك لا يجوز للورثة التصرّف في الميراث